الشيخ عزيز الله عطاردي
249
مسند الإمام العسكري ( ع )
يكون ذلك ، وكيف يعمل به ؟ فوقّع عليه السلام : عرّفها البائع فإن لم يعرفها فالشيء لك رزقك اللّه إيّاه . [ 4 ] 12 - عنه ، قال : روي عن محمّد بن عليّ بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع إلى رجل وديعة وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره ، فوضعها الرّجل في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره أو أخرجها من ملكه ؟ فوقّع عليه السلام : هو ضامن لها إن شاء اللّه تعالى . [ 1 ] 13 - الطوسي ، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه على السعر فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران والطعام والقطن أو نقص بأي السعرين يحسبه ؟ قال : لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه وحل ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه . فوقّع عليه السلام : ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام ان شاء اللّه . قال : وكتبت إليه الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره من الاعمال وجعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غيرهما ثم يتغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره يوم حاسبه ؟ فوقع عليه السلام : يحتسبه بسعر يوم شارطه فيه ان شاء اللّه . [ 2 ] 14 - عنه ، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من اخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ أله ان يردها في الثلاثة أيّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ ؟ فوقع عليه السلام : إذا احدث فيها حدثا فقد وجب الشراء ان شاء اللّه تعالى . [ 3 ]
--> [ 1 ] الفقيه : 3 / 296 . [ 2 ] الفقيه : 3 / 304 . [ 3 ] التهذيب : 6 / 196 . [ 4 ] التهذيب : 7 / 75 .